المليباري الهندي

89

فتح المعين

جزم بأن له ضربه عليه ، وأفتى النووي بأنه لو استخدم ابن ابنته : لزمه أجرته إلى بلوغه ورشد ، وإن لم يكرهه . ولا يجب أجرة الرشيد إلا إن أكره . ويجري هذا في غير الجد للام ، وقال الجلال البلقيني : لو كان للصبي مال غائب فأنفق وليه عليه من مال نفسه بنية الرجوع ، إذا حضر ماله رجع ، إن كان أبا أو جدا ، لأنه يتولى الطرفين ، بخلاف غيرهما : أي حتى الحاكم ، بل يأذن لمن ينفق ، ثم يوفيه وأفتى جمع فيمن ثبت له على أبيه دين فادعى إنفاقه عليه : بأنه يصدق هو أو وارثه باليمين . فصل في الحوالة